U3F1ZWV6ZTQ4NTIyNzU1MDcxNzM5X0ZyZWUzMDYxMjM0OTcwMzc1MQ==
اِبحث داخل الموقع !

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

 

جريدة رسمية عدد: 5082   بتاريخ 13 فبراير 2003 -  ص:725

مرسوم رقم   2.02.854  صادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003 )

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم2.04.78

الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (24 ماي 2004)

الوزيـر الأول ،


بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377( 24 فبرايــر1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما تــم تغـييـره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393( 31 ديسمبر 1973 ) بتحديــد سلالــم تــرتيب مــوظفي الــدولة وتسلســل المنــاصب العليــا للإدارات العـمـومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383( 8 يوليوز 1963) بتحديــد سلالــم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجة، حسبما تم تغييره و تتميمه ؛

و على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما تم تغييره و تتميمه ؛

و على المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادرفي 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛

و على المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة1413 ( 29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر للدولة ؛

و على المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى1423 ( 7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛

و على المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشــأن النظــام الأســاسي الخــاص بمـوظفـي وزارة التــربية الــوطنيــة، كما تم تغييره و تتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423(23يناير2003) ،

رسم ما يلي :

المادة 1

يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :

¨   هيأة التأطير و المراقبة التربوية ؛

¨  هيأة التدريس ؛

¨    هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية ؛

¨  هيأة التوجيه و التخطيط التربوي ؛

¨  هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

و تسـري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيآت المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر. و يسند أمــر تدبير شؤون الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم والعاملة بقطاع التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع.

 

الجزء الأول 

هيأة التأطير والمراقبة التربوية

المادة 2

 

 

تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من :

               * إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي؛

              * إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي  الإعدادي (1) ؛

              * إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي(1) .

الباب الأول
       
 المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي

المادة 3

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :

          * المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛

           * المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

و تخصص لهما الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم . 

يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ  15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما وقع تغييره  و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 4

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائـي بالتأطير و الإشراف و المراقبــة التربوية لأساتذة التعليــم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية. كما يساهمون في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج.

و يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه ، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير و المراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم و مراكز التكوين .

المادة 5

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 المادة 6

يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

المادة 7

يبقى إطار مفتشي التعليم  الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،  مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

غير أن مفتشي التعلــــيم الابتدائي الخاضــــعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محــــرم 1406(4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، والذين يزاولون عملهم بمؤسسات التعليم الابتدائي في تاريخ صدور هذا المرسوم، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

المادة 8

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي  المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم 10  وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله.

 الباب الأول مكرر

 المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي

 المادة 8 مكررة

 يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي على درجتين:

            *  المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛

           *  المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.

 وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم2.02.854 " الصادر في 10 فبراير 2003.

يرقى المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من رتبة إلى رتبة ومن درجة  إلى أخرى.

 وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات  المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) كما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة  " مقتضيات المادة 103 أسفله .

 المادة 8 مكررمرتين

 يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي حسب التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة " التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم  الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين، وكذا للمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصية.

        كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.

 وبالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي  من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي  على صعيد مؤسسات التربية و التعليم العمومي ومؤسسات التكوين .

 المادة 8 مكرر ثلاث مرات

 يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 المادة 8 مكرر أربع مرات

 يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى البالغين  الرتبة 7 على الأقل من درجتهم ، والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى .

       وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

 

الباب الثاني

المفتشون التربويون للتعليم الثانوي  التأهيلي 

المادة 9

يشتمل إطار المفشين التربويين للتعليم الثانوي  التأهيلي   على درجتين:

        * المفتشون التربويون للتعليم الثانوي  التأهيلي    من الدرجة الأولى ؛

       * المفتشون التربويون للتعليم الثانوي  التأهيلي   من الدرجة الممتازة.

و تخصص لهما الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما وقع تغييره  و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 10

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي  التأهيلي  حسب التخصص، بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي الخصوصية. كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.

ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، بتأطير و تنسيق أعمال أطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسـات التعليـم والتكويـن .

المادة 11

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي  التأهيلي  الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 12

يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي  من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد

 التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية  في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله

 

الجزء الثاني: 

 هيأة التــــــــــدريس

المادة 13

 

 

تتكون هيأة التدريس من:

      *إطار أساتذة التعليم الابتدائي ؛

      *إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛

      *إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ؛

      *إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي .

 

الباب الأول

أساتذة التعليم الابتدائي

المادة 14

يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :

      *أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ؛

      *أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛

    *أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 15

يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية  و الجهوية والوطنية.

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بقطاع التعليم العالي، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات.

المادة 16

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 17

يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :

أ –  على إثر امتحان مهني يفتح في وجه  أساتذة  التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.

المادة 18

يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 19

توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :

1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

الباب الثاني

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

المادة 20

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :

    *أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة ؛

      *أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛

     * أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

تتم الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية و الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 21

يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .

كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.

و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.

المادة 22

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 23

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :

أ –  على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة ؛

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 24

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

الباب الثالث

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

المادة 25

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :

*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛

*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛

*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية  في الدرجة الثانية والأولى و الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 26

يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بمراكز    التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، و عند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.

كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.

و بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى و الممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي .

و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 27

يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم أو شهادة معادلة له.

المادة 28

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :

أ- من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها .

ب– على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 29

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى، و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مــن المادة 99 أسفله.

الباب الرابع

الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي

المادة 30

يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :

* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛

* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

و تخصص لهما الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .

ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية  في الدرجة الأولى و الدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 31

يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.

و تحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 32

يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي.

المادة 33

يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعــد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الجزء الثالث:

هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية

المادة 34

 

تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية من الإطارين التاليين :

* إطار الممونين ؛

* إطار مفتشي المصالح المادية و المالية.

المادة 35

يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي،  ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

الباب الأول
 الممــونــــــــــــون

المادة 36

يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :

* ممونون من الدرجة الثانية ؛

* ممونون من الدرجة الأولى ؛

* ممونون من الدرجة الممتازة.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية  في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .

المادة 37

يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي و المادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، و كذا للداخليات و المطاعم المدرسية الموجودة بها.

المادة 38

يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما. و يخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية .

وتحدد كيفيات  تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 39

يعين الممونون من الدرجة الأولى :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 40

يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

  الباب الثاني
مفتشو المصالح المادية و المالية

المادة 41

يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية و المالية على درجتين :

*مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ؛

*مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.

وتخصص لهما الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .

يرقى مفتشو المصالح المادية و المالية من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره  و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 42

يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي و المادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، و ذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 43

يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية و المالية  الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 44

يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية  من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى.

المادة 45

يعين مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة  7  على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الجزء الرابع:

هيأة التوجيه و التخطيط التربوي

المادة 46

 

تتكون هيأة التوجيه و التخطيط التربوي من أطر التوجيه التربوي وأطر التخطيط التربوي؛ و تشمل أطر التوجيه التربوي :

* المستشارين في التوجيه التربوي ؛

* المفتشين في التوجيه التربوي.

و تشمل أطر التخطيط التربوي :

* المستشارين في التخطيط التربوي ؛

* المفتشين في التخطيط التربوي.

الباب الأول
         المستشارون في التوجيه التربوي

 المادة 47

يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث  درجات :

* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية ؛

* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛

* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى المستشارون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية  في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383(8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 48

يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي و المهني وتحيين و نشر المعطيات و المعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية و المهنية، و يكلفون بدراسة و استثمار الملفات المدرسية و القيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.

المادة 49

يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 50

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98  أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية  10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 51

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الثاني

المفتشون في التوجيه التربوي

المادة 52

يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين :

* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛

* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

و تخصص لهما الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى المفتشون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره  و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 53

يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بتأطير و مراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية و تنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى، و عند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 48 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة ، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني و الجهوي، والقيام بتنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي .

المادة 54

يعين في الدرجة الأولى من إطار مفتشي التوجيه التربوي من بين المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلين على دبلوم مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له و المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 55

يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بيـن المفتشيـن في التوجيــه التربوي من الدرجة الأولى البالغيـــن الرتبة 7 على الأقل من درجتهــــم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى.  و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الثالث
        المستشارون في التخطيط التربوي

المادة 56

يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث  درجات :

* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية ؛

* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛

* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

ويرقى المستشارون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية  في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 57

يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات في إعداد و تنفيذ و تقييم مخططات التربية والتعليم و المشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها  كالإحصاء المدرسي و تحليل المعطيات التربوية و برمجة البنايات و الإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية.

المادة 58

يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التخطيط التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 59

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية  10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 60

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الرابع

المفتشون في التخطيط التربوي

المادة 61

يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على درجتين :

* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛

* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

و تخصص لهما الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى المفتشون في التخطيط التربوي  من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره  و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 62

يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي و تنسيق أنشطتهم، و عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 57 أعلاه، وذلك بالنسبة للمفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة  في إعداد و تنفيذ و تقييم مخططات التربية و التعليم على الصعيد الوطني و الجهوي .

المادة 63

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي من بين المستشارين في التخطيط التربوي، الحاصلين على دبلوم مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 64

يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الجزء الخامس:

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

المادة 65

 

تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي.

الباب الأول

إطار الدعم التربوي

المادة 66

يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث  درجات :

- الملحق التربوي من الدرجة الثالثة ؛

- الملحق التربوي من الدرجة الثانية ؛

- الملحق التربوي من الدرجة الأولى.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة و من  درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 67

يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية و أطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :

* تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية ؛

* مهام التوثيق،  و تشمل تسيير و تنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها ؛

* مهام الحراسة التربوية، و تتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية و تمارين الدعم و حراسة الفروض و الامتحانات المختلفة، و كذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج.

المادة 68

يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 69

يعين  الملحقون التربويون من الدرجة الثانية:

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

  ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين  الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 70

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى:

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه  الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية .

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 71

يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية، ويبقى خاضعـــــــا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 72

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس  الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن  لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي.

1-  من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة و تحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 73

يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيــــات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 74

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن  لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :

1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية  من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية  من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

الباب الثاني

إطار الدعم الإداري

المادة 75

يشتمل إطار الدعم الإداري  على ثلاث درجات :

* ملحق الاقتصاد والإدارة  من الدرجة الثالثة ؛

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة  من رتبة إلى رتبة و من  درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 76

يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة  من  جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :

* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ؛

* تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء ؛

* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.

المادة 77

يعين ملحق الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد و الإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 78

 يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

 ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 79

يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة،وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

 ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 80

يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) و يستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

المادة 81

تحدد المقتضيات الخاصة  بالترقية من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985 ) وفق ما يلي :

1-        من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

 ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية  المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2- من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق الاختيار من بين :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين  المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 82

يوضع في طريق الانقراض،  إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي و يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 83

تحدد المقتضيات الخاصـة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه و التخطيط التربوي إلى إطار مساعـد مختص في التوجيــه و التخطيط التربوي الخاضعيـــن  لمقتضيـــــات المرســـوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :

أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي  المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

الباب الثالث

إطار الدعم الاجتماعي

المادة 84

يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات :

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة ؛

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية ؛

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى .

و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة و من  درجة إلى أخرى.

و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة و الثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 85

يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي بالمؤسسات التعليمية.

المادة 86

يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 87

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛

  ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 88

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛  

 ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.

و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99  مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

الجزء السادس

مقتضيات مشتركة

الباب الأول

الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية

المادة 89

يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي و الجهوي، المفتشون التربويون من الدرجة الممتازة  والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ومفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة و كذا المتصرفون الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات  من الخدمة في إطار المفتشين أو المفتشين من الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب.

و يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش  المركزي على الشكل التالي :

* مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي ؛

* 3 مفتشين منسقين للتعليم الثانوي من بينهم مفتش مكلف بالتعليم بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ؛

* مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛

* مفتشان منسقان في التوجيه و التخطيط التربوي ؛

* مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية.

و يعهد إلى المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش على المستوى المركزي، تحت إشراف المفتشيات العامة، بالمهام التالية :

- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية ؛

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم ؛

- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛

- القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية ؛

- تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي  وتدبير الموارد البشرية ؛

- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، و اقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها ؛

- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها ؛

- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها ؛

- تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة.

ويحدد عدد المكلفين بتنسيق التفتيش في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على الشكل التالي :

* مفتش منسق للتعليم الابتدائي ؛

* مفتش منسق للتعليم الثانوي ؛

* مفتش منسق للشؤون الإدارية ؛

* مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي ؛

* مفتش منسق للمصالح المادية والمالية.

ويعهد إليهم على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهام المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية و التخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية. كما ينسق هؤلاء أعمال المفتشين التابعين لهم و يمارسون بالإضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية :

1-  تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز، و مؤازرة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها و العمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به و تقييم المصالح  الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه  المصالح ؛

2- إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات ؛

3- القيام بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية و تأطيرها ؛

4- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛

5- السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين  بقطاع التربية الوطنية؛

6- دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي ؛

7- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛

8- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية ؛

9- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية؛

كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية  والإدارية و المالية.

المادة 90

يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المرتبين في الدرجة الممتازة أو درجة مماثلة لها أو المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة في الدرجة الأولى أو درجة مماثلة لها، المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية.

المادة 91

خلافا لمقتضيات المادة 90 المشار إليها أعلاه، فإن الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم.

المادة 92

يتم تكليف أطر هيأة التدريس و هيأة التخطيط والتوجيه التربوي و الملحقين التربويين  وملحقي الاقتصاد والإدارة والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي  والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي  التأهيلي   بمهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لائحة  الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والخضوع  لتكوين خاص.

و تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط و كيفيات تنظيم التكوين المذكور و كذا كيفيات وضع لوائح الأهلية.

الباب الثاني

الرخص و التعويضات

المادة 93

يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر،  و لا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.

غير أنه يسمح لأطرهيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.

المادة 94

تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)  بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة93  أعلاه.

المادة 95

يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.

الباب الثالث
 إعادة الإدماج

المادة 96

يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا  المرسوم .

 ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة  في الدرجة و الرتبة القديمتين.

الباب الرابع
      التوظيف و الترقي

المادة 97

يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة، وتراعى مقتضيات المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)  والمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423(7 أغسطس 2002) المشار إليهما أعلاه

المادة 98

 ابتداء من 13 فبراير 2003 ، تتم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من السلم 8 إلى السلم 9  أو  درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ،ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالامتحانات المهنية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.

 ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون  .

المادة 99

 ابتداء من 13 فبراير 2003 تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم 8 إلى السلم 9  أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل  ، ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.

كما تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في حدود 22 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.

وتحدد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار بقرار لوزير التربية الوطنية.

 ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون .

المادة 100

استثناء من مقتضيات المادتين 98 و99 المشار إليهما أعلاه، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .

المادة 101

يخصص الجدول رقم  3 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام  الاستدلالية المقابلة لها، لأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية و أطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

ويخصص الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام  الاستدلالية المقابلة لها، لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي  و أطر هيأة الدعم الإداري والتربوي  و الاجتماعي.

المادة 102

تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي  وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري و التربوي والاجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 103

تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم .

 

الجزء السابع:

التعيين و الترسيم

المادة 104

 ابتداء من 13 فبراير 2003  يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة.

 كما يعفى من التدريب أطر هيأة التدريس الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية  .

المادة 105

يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية.

و يحدد قرار لوزير التربيــة الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية.

و يتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية  بعد قضاء سنة  واحدة على الأقل من التدريب .

 ويتم ترسيم الموظفين المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات المنصوص عليها في المادة 1 من  هذا المرسوم  ، بعد قضاء فترة التدريب قابلة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .

 وفي حالة عدم الترسيم يتم إعفاء المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات أو إرجاعهم إلى أطرهم  الأصلية في حالة انتمائهم إلى الإدارة .

المادة 106

يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.

كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية و تحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية. ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية.

و بصفة استثنائية، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم،
يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.

غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم  طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك و يحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن.

 

الجزء الثامن:

مقتضيات انتقالية

المادة 107

 تتم الترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض كما يلي :

 أ- من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8  خلال أربع سنوات و على  أربعة أقساط  متساوية على أساس الأقدمية في السلم 7 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛

 ب- من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 خلال سنتين و على قسطين  متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007 ؛

 غير أنه بالنسبة للأطر التي سبق ترقيتها من السلم 7 إلى السلم 8 وفق مقتضيات الفقرة " أ " أعلاه ،  فتتم ترقيتها من السلم 8 إلى السلم  9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 بعد  قضاء سنة كاملة على الأقل في السلم 8 ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007

 ج- من الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الإبتدائى،  خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 10 ، وذلك ابتداء  من 13 فبراير  2007   .

 المادة 107 مكررة

 يمكن خلال مدة انتقالية تحدد في ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 للمستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 العاملين بهذه الصفة بتاريخ 13 فبراير 2003 ، الترقي إلى إطار مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى وفق مايلي :

أ- على أثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه ؛

  ب – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة .

وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه .

 المادة 107 مكررة مرتين

 يمكن خلال مدة انتقالية تحدد في ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 للممونين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 العاملين بهذه الصفة بتاريخ 13 فبراير 2003 ، الترقي إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى وفق مايلي :

أ- على أثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه ؛

ب – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة .

وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه .

المادة 107 مكررة ثلاث مرات

 توضع في طريق الانقراض درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 ، ودرجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 .

وتتم الترقية بالنسبة لكل درجة كما يلي :

أ‌-       بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد :

- من درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 إلى درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 ، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛

- من درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛

- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية  المرتبة في السلم 7 إلى درجة مساعد مقتصد المرتبة في السلم 8 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛

-  من درجة مقتصد المرتبة  في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛

 ب‌-  بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد الممتاز:

- من درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 ، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛

- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية  المرتبة في السلم 7 إلى درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2006 ؛

- من درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2008 .          

 المادة 108

يمكن، بصفة استثنائية و في غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبــة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم.

 المادة 108 مكررة

خلافا لمقتضيات المادة 105 أعلاه ، يعفى الموظفون المتدربون خريجوا مراكز تكوين هيئة التدريس عند  صدور المرسوم رقم 2.02.854 المشار إليه أعلاه ، من اجتياز شهادة الكفاءة التربوية ، ويتم  ترسيمهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 125 من المرسوم رقم 2.85.742  الصادر في 4 أكتوبر 1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .

المادة 109

يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين :

       أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص ؛

        ب- طلب تغيير الإطار  وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي.

و يحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري شروط و كيفيات تغيير الإطار.

ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين ، في تاريخ صدور هذا المرسوم ، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة.

المادة 110

يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، توظيف المترشحين الحاملين  لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي،  و ذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية.

 المادة 111

  يمكن بصفة استثنائية وابتداء من 13 فبراير 2003 ،  إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى، الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ومن الدرجة الممتازة ، المكلفين و المزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، " في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي لإعدادي من الدرجة الأولي أو من الدرجة الممتازة أو في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي  من الدرجة الأولى أو من الدرجة الممتازة  ، شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية .

المادة 112

 بصفة استثنائية ولمدة 4 سنوات ابتداء من 13 فبراير2003 ، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي  و الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة  والمتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة  منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.

وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات  المادة 100 أعلاه

المادة 112 مكررة

 يمكن بصفة استثنائية تنظيم مباراة سنوية خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2004 ، تفتح لفائدة المقتصدين المرتبين في السلم 8 والمقتصدين الممتازين المرتبين في السلم 9 وملحقي الاقتصاد والإدارة  من الدرجة الثالثة المنبثقين عن درجة مقتصد ممتاز الحاصلين على الإجازة وذلك لولوج إطار ممون من الدرجة الثانية .

 

الجزء التاسع :

 مقتضيات مختلفة

المادة 113

يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه،  وعند الاقتضاء مهام مماثلة.

ويمكن تدقيق و تفصيل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ومراجعتها وذلك بموجب قرار لوزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 114

بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8 و 28  و 50 و 59 أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، و الذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار.

 كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي  و الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي

المادة 115

تبقى المقتضيات المنظمة لشروط و كيفيات الحصول على الشهادات و الدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول، كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742  بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف، و ذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 115 مكررة

يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم  في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في السلم من سنتين من الأقدمية ، تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004.

المادة 115 مكررة مرتين

يستفيد أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي المنصوص عليهم  في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه "أعلاه ، الذين تم توظيفهم لأول مرة  بهذه الصفة والمتوفرين على 15 سنة  من الأقدمية في هذا الإطار إلى غاية 31  دجنبر 1995 ، من ثلاث سنوات من الأقدمية تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004 .

ويستثنى من هذا الإجراء المستفيدون منهم من الترقية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1995.

المادة 116

تحدد شروط و كيفية إجراء المباريات و الامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.

 المادة 117

 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة.

ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به، و ذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول. ويستفيدون ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 من التعويضات المنصوص عليها في كل من المرسوم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003)  و المرسوم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة  1423(10 فبراير 2003).

المادة 118

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها فيما يخصها.

                      و حرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والشباب،

الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير المالية و الخوصصة،

الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.

 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق