U3F1ZWV6ZTQ4NTIyNzU1MDcxNzM5X0ZyZWUzMDYxMjM0OTcwMzc1MQ==
اِبحث داخل الموقع !

مجالس المؤسسة واختصاصاتها

 


مجالس المؤسسة واختصاصاتها

المادة 17

تتكون مجالــــس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربــــوي والمجالس  التعليمية ومجالس الأقسام.

المادة 18

مجــــلس التدبير:

يتولى مجلس التدبير المهام التالية :

ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛

ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛

ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛

ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ؛

ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛

ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛

ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛

ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة ، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة .

المادة 19

يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :

أـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛

ب ـ بالنسبة للثانوية  الإعدادية :

مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ ممثلين اثنين عــن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛

ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة  بصفته  رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر.

رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية .

المادة 20

يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة :

ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ، وعلى الخصوص:

* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛

* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .

ـ دورة في نهاية السنة الدراسية ، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة :

* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه ؛

* تحديد حاجيات المؤسسة  للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها .

المادة 21

يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين .

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .

المادة 22

تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 23

المجلس التربوي:

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :

ـ إعــــداد مشاريع البرامج الســـــنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛

ـ تقديــم اقتراحات بـــشأن البرامج والمناهــــج التعليـــمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛

ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛

ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن ؛

ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛

ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير ؛

ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية .

المادة 24

يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛  رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛

ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :

مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين  للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي  ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على  أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين  للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة .

 

ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .

المادة 25

يجتـــمع المجلس  التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .

المادة 26

المجالس التعليمية:

تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :

ـ دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛

ـ مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها ؛

ـ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛

ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛

ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛

ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛

ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي ؛

ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛

ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛

ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية  كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛

ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.

المادة 27

تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية :

مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛

ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .

المادة 28

يجتمع المجلـــس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .

المادة 29

مجـــــالـس الأقســـــــام:

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:

ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛

ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛

ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛

ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 30

تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه  من :

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .

المادة 31

تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري  به العمل .

 

 

النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002-

مرسوم رقم 2.02.376

صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 )

بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2

الصادر في 23 ديسمبر 2004

 



لزيارة الفيديو على القناة



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق